تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 4 ) : تفوت الجمعة بفوات الوقت ، فيجب إتيان الظهر حينئذ ، ولا يجزي إتيان الجمعة بعد الوقت ولا قضاء لها [ 6 ] . ( مسألة 5 ) : من وجبت عليه الجمعة عينا ، فصلَّى الظهر لا تجزي عنه ووجب عليه السعي إلى الجمعة فإن أدركها فهو وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول [ 7 ] . ( مسألة 6 ) : إذا علم أنّ الوقت يسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتيان بها ، وإن علم أنّ الوقت لا يسع له وجب عليه الظهر [ 8 ] . ( مسألة 7 ) : من لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صحت جمعته ، وكذا من أدرك الإمام راكعا . ولو كبّر وركع ثمَّ شك في أنّ الإمام كان راكعا أو رافعا رأسه ، فالأحوط إتمامها ثمَّ الإتيان بالظهر [ 9 ] .
شرح
ناحية . وعن جمع الاختصاص بالأول ، ونسبه في جامع المقاصد إلى المعظم ، ولكن النسبة إلى المعظم في مقابل دعوى الإجماع على الخلاف مشكل . [ 6 ] إجماعا ، ونصّا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر الحلبي : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 3 .وإطلاقه يشمل عدم إجزاء الجمعة لو أتى بها بعد الوقت . [ 7 ] لأنّه كان مكلَّفا بها . نعم ، لو ظهر بعد الإتيان بالظهر فقد شرط من شروط وجوب الجمعة عليه واقعا ، فالأقوى صحة الاجتزاء بما أتى بها من الظهر وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . [ 8 ] أما الأول ، فلعموم دليل وجوبها . وأما الثاني ، فلعدم التكليف بها رأسا حينئذ ، ويأتي في المسألة اللاحقة ما ينفع المقام . [ 9 ] أما الأول ، فللإجماع بقسميه ، وجملة من الأخبار منها قول الصادق