شرح
عليه السّلام في الصحيح : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصلّ أربعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 2 ..
وأما
الثاني فللأخبار المستفيضة : منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 2 ..
وأما
الأخير فقد تقدم حكمه في [ مسألة 25 ] من ( فصل الجماعة ) فراجع .