تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( فصل في صلاة الجمعة ) [ 1 ] ( مسألة 1 ) : الجمعة ركعتان كالصبح - يسقط معها الظهر [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : يستحب فيها الجهر بالقراءة [ 2 ] ، وقنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : أول وقتها زوال الشمس ، ويخرج إذا صار ظل
شرح
( فصل في صلاة الجمعة ) [ 1 ] بضرورة الدّين ، فالجمعة ظهر في يوم الجمعة وتقوم الخطبتان مكان الركعتين من الظهر ، وتدل عليه نصوص كثيرة يأتي التعرض لبعضها . [ 2 ] للنصوص المستفيضة ، منها : قول أبي جعفر في صحيح زرارة : « والقراءة فيها بالجهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .- ومثله غيره - المحمول على الندب إجماعا . [ 3 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير : « كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القنوت حديث ، 12 .. وأما مثل قوله عليه السّلام : « إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القنوت حديث ، 6 .لا ينافي ما هو نصّ في التعدد مع تعيين محله ، فلا بد وأن يحمل على الأفضلية .[ 1 ] من إضافات سيدنا الوالد - دام ظله - إلى ما قبل ( فصل في صلاة ليلة الدفن ) .