( مسألة 9 ) : إذا أتى بموجب سجود السهو ، فالأحوط إتيانه .
وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة ، كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة [ 45 ] ، وكذا الحال في قضاء التشهد المنسيّ ، أو السجدة المنسية .
( مسألة 10 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة . نعم ، يستحب أن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا [ 46 ] .
( مسألة 11 ) : إذا اتفق العيد والجمعة ، فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة [ 47 ] .
شرح
( فصل تكبيرة الإحرام )
أنّ تركها عمدا أو سهوا يوجب البطلان ، فراجع .
[ 45 ] بناء على شمول ما دل على أنّه لا يجب سجود السهو في النافلة لمثل هذه الصلاة التي كانت واجبة ذاتا أيضا ، ولكنه مشكل .
[ 46 ] بلا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه أيضا ما تقدم من صحيح إسماعيل بن جابر .
[ 47 ] لصحيح الحلبي : « أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطر والأضحى ، إذا اجتمعا يوم الجمعة ، فقال : اجتمعا في زمان عليّ عليه السّلام فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر ، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .ومثله غيره .
أقول : المراد من القعود عدم الإتيان ، ويدل عليه الإجماع أيضا .