تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( الرابع ) : أن يصلي تحت السقف [ 37 ] . ( مسألة 4 ) : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز [ 38 ] . ( مسألة 5 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات [ 39 ] .
شرح
أقول : يحتمل أن يكون المنع عن تحريك المنبر عن موضعه ، لكونه وقفا فلا يجوز حينئذ لا أن يكون مكروها . نعم ، يكفي في الكراهة دعوى الإجماع عليه . [ 37 ] لقول الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي أن تصلَّي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنّما تصلَّي في الصحراء أو في مكان بارز » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 .ولعل ذلك لأجل التفأل بالبروز ، والمعرضية لرحمة اللَّه تعالى وهو أجلّ من أن يخيب من يتعرّض لرحمته . [ 38 ] لخبر محمد بن شريح قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا إلا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة العيد حديث : 3 .، وهو مع قصور سنده قاصر عن إثبات الحرمة . وأما قول عليّ عليه السّلام : « لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة العيد حديث : 5 .فضعيف سندا ، ومهجور عند الأصحاب ، مع أنّه يمكن أن يكون الخروج لأمر آخر لازم لا للصلاة ، وإلَّا لقال : « فهي » ، ويشهد له قول الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن تخرج النساء للعيدين للتعرض للرزق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة العيد حديث : 4 .، مع أنّ العادة شاهدة على أنّ في خروجهن في الأعياد مظنة للفساد . [ 39 ] للأصل ، فما نسب إلى الذكرى من احتمال التحمل لا وجه له ولا