( مسألة 3 ) : يكره فيها أمور :
( الأول ) : الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف [ 34 ] .
( الثاني ) : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإنّه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة [ 35 ] .
( الثالث ) : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين [ 36 ] .
شرح
[ 34 ] لما في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : « نهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدوّ حاضر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة العيد ..
[ 35 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 .، وعنه عليه السّلام في خبر الهاشمي قال : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة ، قال : تصلَّي في مسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فعله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 10 .، وظاهرهم الاتفاق عليه .
[ 36 ] للإجماع ، والنص ، فعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح إسماعيل بن جابر قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟
قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات ، وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحول من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبيه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب للناس ثمَّ ينزل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 وفي باب : 33 منها ..