تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( العاشر ) : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد [ 31 ] وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد ، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر [ 32 ] .
شرح
« لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئا ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .المحمول على الندب إجماعا . [ 31 ] لقول الصادق عليه السّلام لسعيد النقاش : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ، ولكنّه مسنون ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ثمَّ يقطع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 .ونسب إلى السيد رحمه اللَّه القول بوجوبها ، لاشتمال خبر الأعمش على لفظ الوجوب « والتكبير في العيدين واجب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة العيد حديث : 5 .، وكذا خبر فضل بن شاذان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة العيد حديث : 6 .وفيه : أنّه يمكن أن يراد به شدّة تأكد الاستحباب بقرينة خبر النقاش ، ودعوى : الإجماع على عدم الوجوب . وعن الصدوق ضمّ صلاة الظهرين إلى هذه الأربع صلوات ، لاشتمال خبري الأعمش ، والفضل ، ففي الأول « والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات » ، وكذا في الثاني « والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدأ في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر » ولا بأس بالحمل على بعض مراتب الاستحباب . [ 32 ] للنص ، والإجماع ، وفي صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى