تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وجوب القنوتات وتكبيراتها [ 11 ] ويجوز في القنوتات كلما جرى على اللسان من ذكر ودعاء - كما في سائر الصلوات [ 12 ] - وإن كان الأفضل
شرح
[ 11 ] أما الأولى فنسب إلى الأكثر ، بل المشهور ، وعن الانتصار دعوى الإجماع عليه ، للأمر بها في الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة العيد حديث : 3 .، وعن جمع منهم المحقق في المعتبر ، والفاضل في التحرير استحبابها ، للأصل بعد اشتمال الأخبار على الأعم من الواجب والمندوب ، مع التعبير في بعضها بلفظ « ينبغي » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة العيد حديث : 19 .الظاهر في الاستحباب . وفيه : أنّه لا وجه للتمسك بالأصل مع الدليل ، والأمر ظاهر في الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف ، ولفظ « ينبغي » أعمّ من الاستحباب كما لا يخفى . وأما الأخيرة ، فنسب في الحدائق إلى الأكثر ، لظاهر أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة الدالة على الوجوب . وعن جمع منهم المفيد ، والمحقق القول بالندب ، لصحيح زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة العيد حديث : 17 .: « إنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » وظهوره في الندب مما لا ينكر وقريب منه غيره ، ولكن موافقتها للعامة ، وإعراض الأصحاب عنها أسقطها من الاعتبار . [ 12 ] لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين قال عليه السّلام : « ما شئت من الكلام الحسن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .ومقتضى الجمع بينه وبين ما تشتمل على أدعية وأذكار