الأولى - وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع - وفي الثانية خمس تكبيرات ، أربع للقنوت ، وواحدة للركوع ، والأظهر
شرح
منها : ما عن ابن عمار - في حديث - : « وليس فيهما أذان ولا إقامة تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة ثمَّ تقرأ فاتحة الكتاب ، ثمَّ تقرأ والشمس وضحيها ثمَّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمَّ تكبّر وتركع ، فيكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ثمَّ تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب ، وهل أتيك حديث الغاشية ، ثمَّ تكبّر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلَّم ، قال : وكذلك صنع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 .وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 ..
ومنها : صحيح ابن يقطين قال : « سألت العبد الصالح عليه السّلام عن التكبير في العيدين ، قبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال عليه السّلام : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثمَّ يقرأ ويكبّر خمسا ويدعو بينهما ، ثمَّ يكبّر أخرى ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثمَّ يكبّر في الثانية خمسا ، يقوم فيقرأ ثمَّ أربعا ويدعو بينهنّ ، ثمَّ يركع بالتكبيرة الخامسة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة العيد حديث : 8 .وهذه الصحيحة من محكمات أخبار الباب .
وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخرى تدل على أنّ التكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الأخيرة بعدها كصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة العيد حديث : 18 .وغيره ، وحكى عن ابن الجنيد العمل بها ، ولكن أسقطها عن الاعتبار موافقتها للعامة ، وهجر الأصحاب لها .