تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
بالجماعة ، فلا يعتبر فيها العدد - من الخمسة أو السبعة - ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك [ 4 ] . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال [ 5 ] ، ولا قضاء لها لو
شرح
[ 4 ] على المشهور ، وظاهرهم عدم الخلاف في أنّ تلك الشرائط شرائط وجوب العيدين لا أصل صحتهما ، ويدل على المشهور إطلاق ما تقدم من موثق سماعة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 .، وصحيح ابن سنان ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .، وخبر ابن أبي قرّة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة العيد حديث : 4 .، وعن صاحب الحدائق رحمه اللَّه القول بوجوبها في زمان الغيبة أيضا ، فتعتبر فيها شرائط الجمعة حينئذ من البعد ، والوحدة ونحو ذلك ، وتقدم ما يصلح لمنعه ، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين شرط الصحة وشرط الوجوب ، إذ يمكن اختلافها باختلاف الوجوب والندب كما في نية الصوم ، فإنّه في الواجب قبل طلوع الفجر ، وفي المندوب يمتد إلى الغروب ، فيسقط اعتبار الخطبة والوحدة مع الانفراد ولو كانتا شرط الصحة . [ 5 ] إجماعا ، ونصّا قال أبو جعفر عليه السّلام : « ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 5 .. وفي رواية ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلَّى بهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .ولا ينافي اعتباره عدم عمل المشهور بذيله .