فاتت [ 6 ] ، ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس [ 7 ] ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة [ 8 ] . وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وسورة [ 9 ] ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ، ثمَّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمَّ يقوم للثانية - وفيها بعد الحمد وسورة - يكبّر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثمَّ يكبّر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة [ 10 ] سبع تكبيرات في
شرح
[ 6 ] لقول أبي جعفر في صحيح ابن أبي عمير : « ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد ذيل حديث : 5 .، مضافا إلى الأصل سواء كانت واجبة أو مندوبة عمدا كان الفوت ، أو لعذر - كنسيان ونحوه - ويظهر منهم الإجماع على ذلك كله ، وأما خبر البختري : « من فاتته صلاة العيد ، فليصلّ أربعا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 .فشاذ مهجور .
[ 7 ] لما عن جمع من القدماء أنّ وقتها انبساط الشمس المحمول على وقت الفضيلة ، ويشهد له ما تقدم من خبر سماعة ( 3 )( 3 ) راجع صفحة : 52 - 55 .بناء على أحد الاحتمالين .
[ 8 ] قال في محكي المدارك : « يستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئا على الأضحى بإجماع العلماء لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى ، فإنّ الأفضل أن يكون إفطاره على شيء مما يضحي به بعد الصلاة ، ولأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة » .
[ 9 ] أما كونها ركعتان ، فبضرورة المذهب ، بل الدين والنصوص المستفيضة بل المتواترة ، وأما اعتبار الحمد والسورة ، فللإجماع والعمومات وما يأتي من النصوص الخاصة أيضا .
[ 10 ] على الأشهر ، بل المشهور رواية وفتوى - كما في الجواهر - وتدل عليه أخبار كثيرة :