تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
الجماعة في الأضحى على ما سمعناه وقال صاحب الحدائق في رده : « ربّ مشهور لا أصل له وربّ متأصل ليس بمشهور » . وأخرى : بدعوى الإجماع صريحا - كما عن الحلي - وظاهرا عن المختلف . وفيه : عدم الاعتبار به مع كثرة الخلاف خصوصا في مقابل النصوص الدالة على أنّ الجماعة بدعة في النافلة . وثالثة : بقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة ، فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : تقنت في الركعة الثانية قال : قلت يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب صلاة العيد .. وفيه : أنّه لا بد من تخصيصه بالجماعة الواجبة إذ العدد غير معتبر في الجماعة المندوبة . ورابعة : بتقرير الإمام عليه السّلام في الموثقة الثانية لسماعة وهي قال : « قلت له متى يذبح ؟ قال إذا انصرف الإمام ، قلت فإذا كنت في أرض ( قرية ) ليس فيها إمام فأصلَّي بهم جماعة فقال : إذا استقلت الشمس وقال : لا بأس أن تصلَّي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة العيد حديث : 6 وكذا في باب : 29 حديث : 3 .، وما في ذيله محمول على صورة وجوبهما إجماعا . وخامسة : بإطلاق قوله عليه السّلام في مرسل ابن أبي قرة عن الصادق عليه السّلام : « أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال عليه السّلام : صلَّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة العيد حديث : 4 .. وسادسة : بأنّ أصل تشريعهما جماعة يكفي في صحة الجماعة فيهما ، مع عدم وجوبهما ، بل لولا ما دل على صحة الإتيان بهما فرادى لاحتمل قويّا كون
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55 | السيد عبد الأعلى السبزواري