مستحبة جماعة وفرادى [ 3 ] ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت
شرح
كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .، وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة ، فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 ..
ومن ذيله يستفاد المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل ، وكذا قوله عليه السّلام :
« الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 3 .، وكذا غيره مما يستفاد منه أصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل ، فيعتبر فيهما الوحدة والخطبة كما يعتبران في الجمعة .
ويدل عليه قول الرضا عليه السّلام : « إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأنّ الجمعة أمر دائم ويكون في الشهور والسنة كثيرا وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه ، والعيد إنّما هو في السنة مرّتين وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 ..
وقول أبي جعفر عليه السّلام لعليّ عليه السّلام قال : « قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام : ألا تخلف رجلا يصلَّي في العيدين فقال : لا أخالف السنة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة العيد حديث : 9 .ولا يهمّ التعرض للتفصيل بعد عدم دليل على أصل الوجوب في زمان الغيبة ، وظاهرهم عدم الفصل بين المنصوص وغير المنصوص من الشروط .
[ 3 ] نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب واستدل على صحة الجماعة فيهما تارة : بما عن الراوندي : « من أنّ جمهور الإمامية يصلون هاتين جماعة وعملهم حجة » وفيه : أنّه ليس من الإجماع العمليّ في شيء ويمكن أن يكون عملهم مستندا إلى اجتهاداتهم التي لا تكون حجة لسائر المجتهدين مع عدم معهودية