تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( فصل في صلاة العيدين ) الفطر والأضحى وهي كانت واجبة [ 1 ] في زمان حضور الإمام
شرح
( فصل في صلاة العيدين ) [ 1 ] أما أصل الوجوب في الجملة ، فللأدلة الثلاثة : فمن الكتاب قوله تعالى : * ( ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأعلى : 14 .قال عليه السّلام - في تفسير الآية - « زكاة الفطرة إذا أخرجها قبل صلاة العيد » ( 2 )( 2 ) راجع تفسير البرهان ج : 4 صفحة : 450 في تفسير آية : 14 من سورة الأعلى .، وفي تفسير عليّ بن إبراهيم : * ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * قال : قال عليه السّلام : صلاة الفطر والأضحى » ( 3 )( 3 ) راجع تفسير البرهان ج : 4 صفحة : 451 في تفسير آية : 15 من سورة الأعلى .، وعن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن قول اللَّه عز وجل : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) * : « من أخرج الفطرة قال - وذكر اسم ربّه فصلَّى - يروح إلى الجبانة فيصلَّي » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 6 .، وفي جملة من تفاسير العامة في قوله تعالى : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * أنّ المراد بالصلاة صلاة العيد ، وبالنحر نحر الهدي والأضحية ( 5 )( 5 ) راجع تفسير القرطبي ج : 20 صفحة : 218 ، وأحكام القرآن للجصاص صفحة : 275 .، ويشهد له ما يأتي من الموثقة الأخرى لسماعة . ومن السنة : قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « صلاة العيدين فريضة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .. وأما قول أبي جعفر عليه السّلام : « صلاة العيدين مع الإمام سنة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 .فالمراد بها أصل المشروعية في مقابل الوجوب .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51 | السيد عبد الأعلى السبزواري