( الخمسون ) : إذا علم أنّه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة ، وسجدتا السهو ، ثمَّ إعادة الصلاة [ 78 ] ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو ، عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع [ 79 ] .
( الحادية والخمسون ) : لو علم أنّه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة [ 80 ] ، والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو الزيادة .
( الثانية والخمسون ) : لو علم أنّه ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة [ 81 ] .
( الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنّه صلَّى المغرب والعشاء أم لا
شرح
[ 78 ] لتعارض قاعدة التجاوز والفراغ بالنسبة إلى السجدة مع أصالة عدم زيادة الركوع فيسقطان بالمعارضة ويؤثر العلم الإجمالي أثره .
[ 79 ] ويمكن الإشكال عليه بأنّه لا وجه لجريانها لكونها محكومة بقاعدة التجاوز أو الفراغ ، كما لا وجه لجريان أصالة عدم زيادة الركوع ، لكونها متعارضة بإحدى القاعدتين ، وقد سقطتا بالمعارضة . نعم ، يمكن أن يقال بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر السجدة ، إما لعدم الإتيان بها أو الإتيان بها في صلاة باطلة بزيادة الركوع فتجري أصالة عدم الزيادة في الركوع بلا معارض فيجب عليه قضاء السجدة مع سجدتي السهو وتصح الصلاة حينئذ .
[ 80 ] إن قلنا بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة فيؤثر العلم الإجمالي أثره ، لتعارض قاعدة التجاوز مع أصالة عدم الزيادة وسقوطهما بالمعارضة . وإن قلنا بالعدم فلا تنجز لمثل هذا العلم الإجمالي لتردده بين طرفين لا أثر لأحد طرفيه فتجري القاعدة بالنسبة إلى النقيصة بلا معارض وتصح الصلاة ولا شيء عليه .
[ 81 ] أما الأول فللعلم الإجمالي المردد بين المتباينتين . وأما الثاني فللعلم التفصيلي بأنّه لا يجب عليه سجود السهو إلا مرّة .