تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
أوجههما الأول [ 73 ] ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا . ( السادسة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام - قبل الشروع في صلاة الاحتياط - علم أنّها كانت أربعا ثمَّ عاد شكه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب - وهو الشك - أو لا ، لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان : والأحوط الأول [ 74 ] . ( السابعة والأربعون ) : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها - من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحل - أو الحكم بالبطلان ، لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ؟ وجهان والأوجه الأول [ 75 ] . وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من
شرح
[ 73 ] لقاعدة الاشتغال ، واستصحاب بقاء المحل بعد الشك في شمول قاعدة التجاوز لمثل المقام . [ 74 ] بل الأقوى إن كان عين الشك السابق ، وإلا فالجزم بكونه عين الشك السابق مشكل ، كالإشكال في الجزم بأنّه حادث بعد الفراغ من الصلاة ، فالأمر يدور بين الإعادة لقاعدة الاشتغال وإتيان الركعة موصولة بناء على عدم سقوط أصالة عدم الإتيان في أمثال المقام وصحة الصلاة من دون الاحتياج إلى شيء أبدا جمودا على حدوث الشك بعد الصلاة ، فالأحوط الإتيان بركعة الاحتياط بقصد القربة المطلقة مطلقا . [ 75 ] لأنّ الشك بين الواحدة والاثنتين مسبّب عن الشك في السجدتين من الركعة السابقة والركوع من هذه الركعة ، ومع جريان القاعدة في الشك في السبب ينتفي الشك في المسبب تعبدا ، فلا يكون شك في البين حتى يكون بين الواحدة والاثنتين .