( الأولى ) : أن يصلَّي الإمام بطائفة ، ثمَّ يعيد الصلاة بطائفة أخرى [ 9 ] .
( الثانية ) : ما اصطلح عليه « بصلاة ذات الرّقاع » ، وهي من إحدى غزوات النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان بينها وبين الهجرة أربع سنين وثمانية أيّام . وهي [ 10 ) : أن يفرّق القوم فرقتين ، ويصلَّي الإمام
شرح
[ 9 ] لقد تعرّضنا لهذا القسم في المسألة التاسعة عشرة من ( فصل مستحبات الجماعة ومكروهاتها ) ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 8 صفحة : 171 ..
[ 10 ] يدل عليها مضافا إلى إطلاق أدلة الجماعة الشامل لهذه الكيفية ، وأصالة عدم المانعية عن كل ما يحتمل مانعيته للجماعة والصلاة . نصوص خاصة :
منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام :
« صلَّى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف ، ففرق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بإزاء العدوّ ، وفرقة خلفه ، فكبّر وكبّروا ، فقرأ وأنصتوا وركع وركعوا ، وسجد وسجدوا ، ثمَّ استمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قائما وصلَّوا لأنفسهم ركعة ، ثمَّ سلَّم بعضهم على بعض ، ثمَّ خرجوا إلى أصحابهم ، فقاموا بإزاء العدوّ وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فكبّر فكبّروا ، وقرأ فأنصتوا ، وركع فركعوا ، وسجد فسجدوا ، ثمَّ جلس رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فتشهد ، ثمَّ سلَّم عليهم فقاموا ثمَّ قضوا لأنفسهم ركعة ، ثمَّ سلَّم بعضهم على بعض ، وقد قال اللَّه لنبيه صلَّى اللَّه عليه وآله : * ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ) * وذكر الآية ، فهذه صلاة الخوف التي أمر اللَّه بها نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 1 ..
وفي صحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة الخوف