تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
« فصل في صلاة الخوف والمطاردة » [ 1 ] ( مسألة 1 ) : صلاة الخوف [ 1 ] مقصورة ، سفرا وحضرا جماعة وفرادى [ 2 ] . تنقص من كل رباعية ركعتان ، ويبقى الصبح والمغرب
شرح
( فصل في صلاة الخوف والمطاردة ) [ 1 ] أما أصل ثبوتها ، فتدل عليه الأدلة الثلاثة . فمن الكتاب قوله تعالى : : * ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 101 .. ومن الإجماع اتفاق المسلمين عليه في الجملة . ومن السنة نصوص مستفيضة : منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال عليه السّلام : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الخوف حديث : 1 .إلى غير ذلك من النصوص التي تأتي الإشارة إليها . ويمكن إقامة الدليل العقلي عليها ، بأنّ المسألة من موارد تقديم الأهم - وهو حفظ النفس - على المهم - وهو إتيان الصلاة تماما . [ 2 ] لإطلاق صحيح زرارة وغيره . ويدل عليه إطلاق قوله تعالى : * ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) * . فإنّه إما أن يعتبر في التقصير السفر والخوف معا ، فهو مخالف للإجماع ، أو يكفي أحدهما فقط فيثبت المطلوب بقرينة إطلاق الآية الأخرى :[ 1 ] من إضافات سيدنا الوالد - دام ظله - إلى آخر كتاب الصلاة .