تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
كالأسير ونحوه [ 5 ] ، لا كل خوف ولو لم يقتض ذلك [ 6 ] . ( مسألة 3 ) : يستحب فيها الجماعة [ 7 ] . ولها كيفيات ثلاثة يتخيّرون في اختيار أيّتها شاؤوا [ 8 ) :
شرح
عزّ وجل : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * كيف يصلَّي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لص كيف يصلَّي ؟ قال عليه السّلام : يكبر ويومئ برأسه إيماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 1 .. وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلَّي صلاة المواقفة إيماء على دابته . قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ، ولا يقدر على النزول ؟ قال عليه السّلام : ليتيمم من لبد سرجه ، أو عرف دابته ، ويصلَّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابته غير أنّه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 8 .. والمراد بالمواقف : من اشتغل بالمحاربة . ولا بد من حمل الصحيح على بعض مراتب الإمكان بقرينة غيره . [ 5 ] للنص ، والإطلاق . ففي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة ، فيمنعه الذي أسره منها ، قال عليه السّلام : يومئ إيماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 2 .. [ 6 ] لأنّه المنساق من الإطلاق ، والمتيقن من الاتفاق ، فلو كان مضطرا إلى البقاء في مكان الخوف - ولا يتفاوت له الحال ما دام في ذلك المكان بين التخفيف في الصلاة وعدمه - لا يجوز له التقصير ، للأصل ، والإطلاق . [ 7 ] لإطلاقات أدلتها وعموماتها الشاملة لهذه الصلاة أيضا . [ 8 ] يمكن تطبيق جميع تلك الكيفيات على القاعدة من دون احتياج إلى دليل مخصوص فيها .