على حالهما [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : المراد بالخوف خصوص الخوف الذي يكون مقتضيا لتخفيف الصلاة ، سواء كان من عدوّ أو لصّ أو سبع [ 4 ] أو ظالم
شرح
* ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 103 ..
[ 3 ] لأنّه المنساق من صحيح زرارة المتقدم ، وسائر الأدلة . ويعارضه بعض الأخبار :
منها : صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في قول اللَّه عزّ وجل : * ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) * فقال عليه السّلام : هذا تقصير ثان ، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 2 .. وصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« في قول اللَّه عزّ وجل : * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) * . قال عليه السّلام : في الركعتين تنقص منهما واحدة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 3 ..
وخبر إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فرض اللَّه على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول اللَّه عزّ وجل : * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) * ، يقول : من الركعتين فتصير ركعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 4 .. ولكن أسقطها عن الاعتبار مخالفتها للمشهور بين الإمامية ، وموافقتها للعامة ، فإما أن تحمل على صلاة المطاردة ، أو تحمل على التقية .
[ 4 ] لنصوص خاصة :
منها : صحيح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه