والصحن ، والمواضع المنخفضة منها [ 50 ] . كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك [ 51 ] .
( مسألة 12 ) : إذا كان بعض بدن المصلَّي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا ، لا يجوز له التمام . نعم ، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود ، بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما [ 52 ] .
( مسألة 13 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة [ 53 ] في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها ، إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما [ 54 ] .
شرح
[ 50 ] للإطلاق الشامل للجميع .
[ 51 ] لأنّه المتيقن من مجموع الأخبار الواردة في المقام بعد رد بعضها إلى بعض .
[ 52 ] لعدم الصدق العرفي في الأول ، بخلاف الأخير ، فيصدق فيه أنّه صلَّى في المسجد ، كما هو معلوم .
[ 53 ] للأصل بعد عدم دليل على الإلحاق ، واختصاص ظواهر الأدلة بخصوص الصلاة فقط . ولا وجه للتمسك بقاعدة التلازم بعد وهنها بعدم العمل بها من أحد في المقام في هذا الحكم المخالف للأصل والإطلاق .
( فرع ) : مقتضى الأصل والإطلاق اختصاص التخيير في الأماكن الأربعة بخصوص الفريضة ، فيشكل إتيان نافلة الفريضة التي أتمها بقصد الورود . نعم ، لا بأس به رجاء ، وتقدم في المسألة الثانية بعض الكلام .
[ 54 ] لأنّه حينئذ بحكم الحاضر ، فيجري عليه جميع ما يجري على الحاضر في الصلاة والصوم .