تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التمام بمكة والمدينة ، فقال عليه السّلام : أتم وإن لم تصلّ فيهما إلا صلاة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 5 .. وقد تقدم في صحيح ابن بزيع ( 2 )( 2 ) تقدم في القسم الثاني من الأخبار .، وصحيح معاوية بن وهب الذي تقدم ، وصحيحي عليّ بن يقطين ( 3 )( 3 ) تقدم ذلك في القسم الثالث من الأخبار .. الثالث : صحيح عليّ بن مهزيار : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : يأمر بتتميم الصلاة ، ومنها : أن يأمر بقصر الصلاة ، بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها : يأمر أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام . ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلىّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة ، فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك . فكتب عليه السّلام بخطَّه : قد علمت - يرحمك اللَّه - فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة . فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك بكذا ، وأجبت بكذا ، فقال عليه السّلام : نعم . فقلت : أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال عليه السّلام : مكة والمدينة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 4 .وهذا الصحيح شارح للفظ الحرمين الوارد في غيره من الأخبار فلا وجه للتمسك بإطلاق لفظ الحرم ، مع أنّه لم ينقل عن أحد التخيير فيه بالخصوص . القسم الرابع : ما ورد فيه لفظ مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كخبر أبي بصير ( 5 )( 5 ) تقدم ذلك في القسم الأول من الأخبار المذكورة في أول المسألة .، وخبر عبد الحميد ( 6 )( 6 ) تقدم ذلك في القسم الأول من الأخبار المذكورة في أول المسألة .، وخبر الخثعمي ( 7 )( 7 ) تقدم في القسم الثالث من الأخبار التي ذكرت في أول المسألة .، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 22 .. ومقتضى ما ارتكز في أذهان
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 302 | السيد عبد الأعلى السبزواري