والتعلق [ 40 ] . لكن الأحوط في المقامين الجمع .
شرح
[ 40 ] على المشهور فيهما شهرة عظيمة ، وعن السرائر : في الأول دعوى الإجماع عليه ، وفي الثاني أنّه لم يذهب إلى ذلك - أي إلى أنّ المدار على وقت الوجوب - أحد ، ولم يقل به فقيه ، ولا مصنف ذكره في كتابه لا منا ولا من مخالفينا . وتقتضيه مرتكزات المتشرعة ، وإطلاقات الأدلة .
وأما الأخبار الخاصة الواردة ، فعلى
أقسام :
الأول : ما هو ظاهر ، بل نصّ في أنّ المدار على وقت الأداء ، كصحيح إسماعيل بن جابر : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلَّي حتى أدخل أهلي ، فقال عليه السّلام : صلّ ، وأتم الصلاة . قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلَّي حتى أخرج فقال عليه السّلام : فصلّ ، وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 ..
وهذا الحديث من المحكمات التي لا وجه لعروض شبهة فيه ، فإن أمكن رد غيره إليه ، وإلا لا بد من رده إلى أهله .
وصحيح العيص عنه عليه السّلام أيضا : « عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ، ثمَّ يدخل بيته قبل أن يصلَّيها . قال عليه السّلام : يصلَّيها أربعا ، وقال عليه السّلام : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 4 ..
وصحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يريد السفر ، فيخرج حتى تزول الشمس ، فقال عليه السّلام : إذا خرجت فصلّ ركعتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 ..
وخبر الوشاء : « سمعت الرضا عليه السّلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت