تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع [ 25 ] . ( مسألة 5 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد [ 26 ] ، إلا في المقيم المقصر للجهل بأنّ حكمه التمام [ 27 ] .
شرح
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من يصح الصوم عنه حديث : 3 .. [ 25 ] كل ذلك لإطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر من دون ما يصلح للتقييد ، وتقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا ، وكذا الناسي للموضوع فلا يجزيه صومه في السفر وإن صحت صلاته تماما فيه ، وذلك للدليل في الصلاة دون الصوم ، وتلازم القصر والإفطار والإتمام ، والصيام لم يثبت على نحو الكلية . نعم ، يصح في الجملة في الموارد التي عمل بها الفقهاء . [ 26 ] لإطلاق دليل التكليف الواقعي ، وقاعدة الاشتغال ، ويظهر منهم الإجماع عليه أيضا . [ 27 ] مقتضى الإطلاقات ، وقاعدة الاشتغال البطلان فيه أيضا . نعم ، في صحيح ابن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا أتيت بلدة ، فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .ولكن إعراض المشهور عنه - إذ لم يحك الفتوى بمضمونه إلا عن ابن سعيد وبعض متأخري المتأخرين - يوجب الوهن فيه . وأما خبر محمد بن إسحاق بن عمار : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة كانت معنا في السفر ، وكانت تصلَّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية . قال عليه السّلام : ليس عليها قضاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة المسافر حديث : 7 .. فهو من الشواذ التي لا بد من رده إلى أهله ، إذا لم يحك القول بمضمونه لا من متقدم ولا متأخر ، كما في المستند .