ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء [ 22 ] .
( مسألة 4 ) : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد [ 23 ] ويصح مع الجهل بأصل الحكم [ 24 ] ، دون الجهل
شرح
كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل للجميع .
[ 22 ] لإطلاق أدلة التقصير على المسافر ، وقاعدة الاشتغال ، وعدم دليل على الإجزاء ، وهذا هو المشهور .
( فرع ) : لو أتم في محل بزعم أنّه من مواضع التخيير فبان الخلاف وجب عليه الإعادة أو القضاء قصرا ، لقاعدة الاشتغال . ولو أتم في محل جهلا أو نسيانا فبان أنّه من مواضع التخيير تصح ولا شيء عليه ، لوجود المقتضي وفقد المانع .
[ 23 ] للنص ، والإجماع ، بل ضرورة المذهب ، قال الصادق عليه السّلام : « الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من يصح الصوم منه حديث : 15 .، وقال عليه السّلام أيضا : « لو أنّ رجلا مات صائما في السفر ما صلَّيت عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من يصح الصوم منه حديث : 9 .، ويأتي بقية الكلام في محله إن شاء اللَّه .
[ 24 ] لنصوص كثيرة ، وظهور الإجماع :
منها : صحيح البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال عليه السّلام : إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من يصح الصوم عنه حديث : 2 .، وعنه عليه السّلام في صحيح العيص : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من يصح الصوم عنه حديث : 5 .، ومثله صحيح ليث ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من يصح الصوم عنه حديث : 6 .، وفي صحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل صام في السفر ، فقال عليه السّلام : إن كان بلغه أنّ