« فصل في أحكام صلاة المسافر »
مضافا إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان [ 1 ] ، كما أنّه تسقط النوافل النهارية ، أي نافلة الظهرين [ 2 ] ، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى [ 3 ] ،
شرح
( فصل في أحكام صلاة المسافر )
[ 1 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 .، وقد تقدم في أول كتاب الصلاة ، وأول صلاة المسافر أيضا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ضرورة المذهب .
[ 2 ] للإجماع ، والنصوص المستفيضة .
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « عن الصلاة تطوعا في السفر . قال عليه السّلام :
لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .، وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 7 .. ونحوهما غيرهما .
[ 3 ] على المشهور ، بل عن الحلي دعوى الإجماع عليه ، لما تقدم من صحيح ابن سنان وصحيح أبي بصير ، إلا أنّه قال عليه السّلام : « إلا المغرب فإنّ بعدهما أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر » . ولكن في خبر الفضل عن