تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الأحوط عدم الاكتفاء به [ 129 ] . ( مسألة 38 ) : يكفي في الثلاثين التلفيق [ 130 ] إذا كان تردده في أثناء اليوم ، كما مرّ في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط . ( مسألة 39 ) : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة [ 131 ] . ( مسألة 40 ) : يشترط اتحاد مكان التردد [ 132 ] ، فلو كان بعض
شرح
والأكثر خلاف سياق التحديد مطلقا ، مضافا إلى أنّ استصحاب وجوب القصر في المشكوك يقتضي تمام الثلاثين . هذا كله إذا كان ابتداء التردد في أول الشهر . وأما إذا كان في الأثناء فظاهرهم الاتفاق على اعتبار العد بالثلاثين ، ويقتضيه استصحاب وجوب القصر أيضا ، وهو شاهد على اعتبار الثلاثين مطلقا . [ 129 ] هذا ليس من الاحتياط في شيء ، بل الاحتياط في الجمع ، كما لا يخفى . [ 130 ] لأنّ المتفاهم من الأدلة المقدار الخاص من الزمان المنطبق على الملفق وغيره ، كما هو كذلك في نظائر المقام . [ 131 ] لإطلاق جملة من الروايات والكلمات ، وذكر البلد أو المصر في بعضها من باب المثال لا التقييد ، ويدل عليه ذكر التردد ثلاثين يوما في مقابل إقامة العشرة ، وقد تقدم عدم اعتبار محل خاص فيها . [ 132 ] لأنّه الظاهر من الأدلة عرفا خصوصا بعد ذكر التردد في سياق قصد الإقامة في جملة من الأخبار ، فيستفاد منه جريان جميع ما ثبت لقصد الإقامة من الأحكام على التردد أيضا إلا ما خرج بالدليل ، فكما استظهرنا أنّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر يكون التردد أيضا كذلك ، ففي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم