أيّام [ 125 ] ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة [ 126 ] .
( مسألة 36 ) : يلحق بالتردد [ 127 ] ما إذا عزم على الخروج غدا
شرح
لك شهر فأتم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 9 ..
وفي خبر أبي بصير : « وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمَّ الشهر فأتم الصلاة والصيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 ..
وفي موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام : « المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 11 .، وإطلاقه يشمل حتى صورة الخروج إلى عرفات ، ولكنه مخالف للإجماع . إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما خبر حنان عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا دخلت البلدة ، فقلت اليوم أخرج أو غدا فاستتمت عشرا فأتم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 14 .. فهو قاصر سندا ومهجور متنا ، ويمكن أن يكون ( شهرا ) فحرف إلى ( عشرا ) .
[ 125 ] لذكر التردد ثلاثين يوما في سياق قصد الإقامة في أخبار الباب ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 11 وغيره .، وكلمات الأصحاب .
[ 126 ] لموثق ابن أبي عمير عن أبي أيوب : « سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع : عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام ، فليتم الصلاة . فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر ، فليعدّ ثلاثين يوما ثمَّ ليتم وإن كان أقام يوما ، أو صلاة واحدة » ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 11 وغيره ..
[ 127 ] لإطلاق ما تقدم من صحيح أبي ولاد ، فإنّ الحكم قد علق فيه على ما إذا لم ينو المقام عشرة أيام فبأيّ وجه لم يتحقق قصد المقام عشرة أيام وبقي ثلاثين يوما تشمله الأدلة ، سواء كان قاصدا لمقام تسعة أيام أم عازما على الخروج