( الثالث ) : من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما [ 120 ] إذا كان بعد بلوغ المسافة [ 121 ] . وأما إذا كان قبل بلوغها ، فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها [ 122 ] ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء ، والذهاب ، أو في البقاء والعود إلى محله ، يقصر إلى ثلاثين يوما [ 123 ] ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان [ 124 ] ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة
شرح
[ 120 ] للإجماع والنصوص المستفيضة التي تأتي الإشارة إليها .
[ 121 ] نصّا وإجماعا .
[ 122 ] إن كان التردد في قصد الإقامة وعدمه ، أو في العود إلى الوطن وعدمه . وأما إذا كان بانيا على أصل المسافرة في الجملة وتردد في بعض المنازل في البقاء أقل من عشرة أيام أو الذهاب ، فليس ذلك من التردد في أصل المسافرة وعدمها ، لما مرّ في المسألة الثانية والعشرين من أول فصل صلاة المسافر من كفاية قصد نوع السفر ولا يعتبر قصد شخصه ، ويأتي في المسألة الثانية والأربعين بعض الكلام .
[ 123 ] لعمومات وجوب التقصير على المسافر وإطلاقاته ، مضافا إلى ما يأتي من النصوص .
[ 124 ] تدل على ذلك مضافا إلى الإجماع ، نصوص مستفيضة ، ففي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 ..
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمَّ