القصر ، ما دام لم يخرج . وإن كان الأحوط إتمامها تماما ، وإعادتها قصرا ، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر ، كما مرّ [ 106 ] .
( مسألة 27 ) : لا فرق في إيجاب الإقامة - لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة - بين أن تكون محللة ، أو محرّمة ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة - من قتل مؤمن أو سرقة ماله ، أو نحو ذلك - كما إذا نهاه عنها والده ، أو سيده ، أو لم يرض بها زوجها [ 107 ] .
( مسألة 28 ) : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما ، وجب عليه الإقامة مع الإمكان [ 108 ] .
( مسألة 29 ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه
شرح
قصرا لا محالة إلا بناء على احتمال أنّ الدخول في الصلاة بنية التمام يكفي في البناء عليه ، وتقدم ضعفه فراجع .
[ 106 ] في المسألة الخامسة عشرة ، وتقدم ما يتعلق بها ، ولا وجه للتكرار .
[ 107 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد ، مضافا إلى ظهور الاتفاق .
[ 108 ] بلا إشكال فيه إن كان مرجع النذر إلى ترك السفر للصوم ، أو كان مورد الاستئجار هكذا . وكذا إذا كان الحضور شرطا للصوم الواجب بوجوده المطلق الذي يجب تحصيله ، فلا ريب في وجوب ترك السفر أيضا .
وأما إذا كان شرطا للوجوب أو للواجب بوجوده الاتفاقي فلا دليل على وجوب ترك السفر وتحصيل الحضور ، ويأتي في كتاب الصوم أنّه شرط له بالنحوين الأخيرين . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من الصوم الاستئجاري المعين هو الحضور في الوقت المعين والصيام فيه ، ولكنه من جهة الأمر الإجاري لا من جهة أصل الصوم الواجب ، وتقدم في المسألة التاسعة والثلاثين من شرائط التقصير ما يرتبط بالمقام ، وقد ذكرنا هناك خبر عبد اللَّه بن جندب .