الخروج - بعد التجاوز عن حد الترخص - إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه [ 101 ] ، ولا يجب عليه قضاء ما صلَّى قصرا [ 102 ] .
وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة ، بقي على القصر حتّى في محل الإقامة ، لأنّ المفروض الإعراض عنه . وكذا لو ردته الريح ، أو رجع لقضاء حاجة ، كما مرّ سابقا [ 103 ] .
( مسألة 26 ) : لو دخل في الصلاة بنية القصر ، ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت [ 104 ] . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ، فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصرا واجتزأ بها [ 105 ] وإن كان بعده بطلت ورجع إلى
شرح
[ 101 ] لما تقدم في الشرط الثالث من اعتبار استمرار قصد المسافة ، فلو عدل عنه قبل الأربعة أو تردد أتم .
[ 102 ] لما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من الفصل السابق ، فراجعها فإنّها متحدة مع المقام .
[ 103 ] في المسألة التاسعة والستين من الفصل السابق .
[ 104 ] للإجماع ، وإطلاق أدلة الإتمام على المقيم ، وخصوص صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : « عن الرجل يخرج في السفر ، ثمَّ يبدو له في الإقامة ، وهو في الصلاة . قال عليه السّلام : يتم إذا بدت له الإقامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 .ونحوه غيره . وقد تقدم في المسألة الثالثة من فصل النية : أنّه لا يعتبر قصد القصر والتمام ، بل كلما صح انطباق القصر عليه يكون قصرا ، وكلما صح انطباق التمام عليه يكون تماما ، وتقدم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل الشك ما يرتبط بالمقام .
[ 105 ] لتبدل الحكم بتبدل الموضوع ، وصحة انطباق القصر عليها فيصح