ولوجوب - أو جواز - الصوم ، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ، ولوجوب الجمعة ، ونحو ذلك من أحكام الحاضر [ 85 ] .
( مسألة 24 ) : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة [ 86 ] ولو ملفقة ، فللمسألة صور :
( الأولى ) : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى . وحكمه ، وجوب التمام في الذهاب ، والمقصد ، والإياب ، ومحل الإقامة الأولى . وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى ، مع عدم كون ما بينهما مسافة [ 87 ] .
( الثانية ) : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه وجوب القصر [ 88 ] إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده
شرح
[ 85 ] لأنّ المقيم في محل بمنزلة أهله ، ولأنّ الإقامة قاطعة لسفر المسافر فيكون كالحاضر فضلا عما إذا كانت قاطعة لموضوعه .
[ 86 ] حق التعبير أن يقال : إذا ثبت حكم التمام ولو بإتيان رباعية تامة وبدا له الخروج إلى ما دون المسافة أو إليها ولو ملفقة . ليشمل جميع الصور ، لأنّ بعضها تكون من قصد المسافة ، كما يأتي في الصورة الثانية . ولكن تجري في جملة من الصور شبهة الخروج عن حدّ الترخص فلا بد لمن يقول بكونه مضرّا أو موجبا للاحتياط من ملاحظة ذلك أيضا .
ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق وجوب التمام على المقيم ، واستصحاب وجوبه ، وأصالة عدم حدوث موجب القصر هو التمام في جميع الصور إلا مع إنشاء السفر .
[ 87 ] لعمومات وجوب التمام على المقيم ، وعدم تحقق المسافرة المستأنفة بعد قطع السفر الأول بالإقامة ، فلا موضوع لأدلة التقصير أصلا ، مضافا إلى ظهور الإجماع على وجوب التمام .
[ 88 ] لأنّ المفروض في هذه الصورة أنّه قصد قطع المسافة وتحقق سائر شرائط التقصير فتشمله أدلة وجوب القصر قهرا ، مضافا إلى أنّ الحكم اتفاقيّ ، كما