تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ويجب عليهما التمام [ 55 ] بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا [ 56 ] وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف [ 57 ] في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين [ 58 ] بل لا يترك الاحتياط [ 59 ] . ( مسألة 14 ) : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد ، بل وإن كان عالما
شرح
بحسب الحكم الظاهري ، ولكن لو صلَّى تماما - غفلة ، أو جهلا ، أو عمدا - وحصل منه قصد القربة تصح ولا قضاء عليه ، لفرض أنّ تكليفه الواقعي في علم اللَّه تعالى هو التمام . [ 55 ] هذه ثمرة الاكتفاء بالقصد الإجمالي ، فمن قال به أوجب التمام بالنسبة إلى ما بقي وإن لم يبق إلا يوما واحدا ، وقضاء ما صلاه قصرا بالتمام . ومن قال بعدمه قال بوجوب القصر مطلقا إلا مع قصد الإقامة ، ولو كان قد صلَّى تماما وجب عليه القضاء قصرا . [ 56 ] لقاعدة الاشتغال ، وإطلاق أدلة وجوب التمام بعد تحقق موضوعه واقعا وإن لم يعلم به ظاهرا . [ 57 ] خلاصة ما أطالوا القول فيه : أنّ قصد العشرة الواقعية ولو بنحو الإجمال والإشارة كاف ، أو يعتبر قصد عنوان العشرة بنحو الموضوعية والالتفات التفصيلي ، ومقتضى الإطلاق ، وأصالة عدم اعتبار قيد الموضوعية ، وكون العناوين طرقا مطلقا إلى الواقع هو الأول . [ 58 ] لاحتمال اعتبار العشرة من الموضوعية ، وخروجا عن خلاف من اعتبرها كذلك . [ 59 ] لاحتمال اعتبار الالتفات التفصيلي في الإقامة . ومما ذكرنا ظهر أنّه لا دليل على وجوب هذا الاحتياط .