ويجب عليهما التمام [ 55 ] بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا [ 56 ] وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف [ 57 ] في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين [ 58 ] بل لا يترك الاحتياط [ 59 ] .
( مسألة 14 ) : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد ، بل وإن كان عالما
شرح
بحسب الحكم الظاهري ، ولكن لو صلَّى تماما - غفلة ، أو جهلا ، أو عمدا - وحصل منه قصد القربة تصح ولا قضاء عليه ، لفرض أنّ تكليفه الواقعي في علم اللَّه تعالى هو التمام .
[ 55 ] هذه ثمرة الاكتفاء بالقصد الإجمالي ، فمن قال به أوجب التمام بالنسبة إلى ما بقي وإن لم يبق إلا يوما واحدا ، وقضاء ما صلاه قصرا بالتمام .
ومن قال بعدمه قال بوجوب القصر مطلقا إلا مع قصد الإقامة ، ولو كان قد صلَّى تماما وجب عليه القضاء قصرا .
[ 56 ] لقاعدة الاشتغال ، وإطلاق أدلة وجوب التمام بعد تحقق موضوعه واقعا وإن لم يعلم به ظاهرا .
[ 57 ] خلاصة ما أطالوا القول فيه : أنّ قصد العشرة الواقعية ولو بنحو الإجمال والإشارة كاف ، أو يعتبر قصد عنوان العشرة بنحو الموضوعية والالتفات التفصيلي ، ومقتضى الإطلاق ، وأصالة عدم اعتبار قيد الموضوعية ، وكون العناوين طرقا مطلقا إلى الواقع هو الأول .
[ 58 ] لاحتمال اعتبار العشرة من الموضوعية ، وخروجا عن خلاف من اعتبرها كذلك .
[ 59 ] لاحتمال اعتبار الالتفات التفصيلي في الإقامة . ومما ذكرنا ظهر أنّه لا دليل على وجوب هذا الاحتياط .