تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 9 ) : إذا كان محل الإقامة بريّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيرا [ 44 ] بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ، فالمدار على صدق الوحدة عرفا وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخص ، بل إلى ما دون الأربعة ، كما ذكرنا في البلد فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل
شرح
يوم بمقدار ثلاث ساعات أو أكثر إلى مسجد الكوفة ، فالظاهر عدم منع ذلك عن قصد إقامة العشرة ، كما لو قصد الإقامة في النجف وبنى على أن يذهب إلى مسجد الكوفة لإتيان فرائضه اليومية في كل وقت فريضة بقدر ساعة أو أكثر ، فإنّه لا ينافي ذلك مع قصد الإقامة . ( الثاني ) : لو قصد الإقامة في النجف - مثلا - وبنى على أن يبيت كل ليلة في مسجد الكوفة ، فظاهرهم المنافاة لقصد الإقامة ، ويمكن الإشكال عليه بصدق عنوان نية الإقامة في محل واحد عرفا ، فتشمله الأدلة قهرا . ( الثالث ) : لو تحقق قصد الإقامة عرفا ثمَّ ذهب إلى خارج محل الإقامة بمقدار شككنا في أنّه يضرّ بالإقامة أم لا ، فمقتضى الأصل بقاء قصد الإقامة . [ 44 ] أما عدم وجوب التضييق ، فللأصل ، والإطلاق . وأما عدم جواز التوسيع كثيرا ، فالظاهر أنّه يدور مدار الأغراض العقلائية الصحيحة ، فمن سافر من محله للبيع والشراء مع عشائر متفرقين في مساحة ثلاثة فراسخ - مثلا - بحيث تكون التجارة مع هذه العشائر مورد غرضه وقصد الإقامة في ثلاثة فراسخ لهذا الغرض ، يصدق أنّه أقام في محل واحد في فرسخ - مثلا - بحيث يكون نفس هذا الحدّ محل إقامته في عشرة أيام أو أكثر ، لأنّ لمحل الإقامة حينئذ وحدة عرفية مع تحقق قصد إقامة عشرة أيام فلا مانع من شمول الأدلة له أيضا ، فيكون مثل ما إذا قصد الإقامة في بلد وسيع ولا فرق بينهما من حيث الوحدة ، وإنّما الفرق من جهة التوسعة وعدمها ، ولا ينافي ذلك صدق الوحدة ، لأنّ لها مراتب كثيرة جدا