رحلتهم إلى تمام العشرة [ 51 ] .
( مسألة 13 ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنّهما قصدا العشرة - لا يبعد كفايته [ 52 ] في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما ، وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيد هو العشرة [ 53 ] . نعم ، قبل العلم بذلك عليهما التقصير [ 54 ] .
شرح
[ 51 ] لتحقق العلم بالبقاء عشرة أيام ، فيجب عليه التمام .
[ 52 ] إن حصل منهما قصد الإقامة عشرة أيام بحيث ينافي التردد فيها بحسب المتعارف يكفي ذلك ، لإطلاق الأدلة الشامل للقصد الإجمالي التبعي أيضا .
إن قلت : مع حصول قصد الإقامة لا ريب في الاكتفاء به وليس ذلك من القصد الإجمالي في شيء .
قلت : يمكن أن يكون الإجمال في الجهات الخارجية عن أصل القصد في الجملة ، والاكتفاء بهذا القسم من القصد موضع وفاق . وأما إن كان من مجرّد التردد بحيث يكون مصداق ما ورد في الروايات كقول أبي جعفر عليه السّلام :
« وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصّر - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 9 .فلا ريب في عدم الاكتفاء به ويتحتم القصر إلى ثلاثين يوما كما يأتي ، لأنّ غالب المترددين في محل قاصدون البقاء مقدارا من المدّة في الجملة يمكن انطباقها على عشرة وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات ، فمن قال بالاكتفاء أراد الأول ، ومن قال بعدمه أراد الآخر ، فيكون النزاع بينهم لفظيا ، فلا وجه للتطويل حينئذ .
[ 53 ] لأنّ قصد ما قصده المتبوع قصد العشرة إجمالا بعد فرض أنّ المتبوع قصد العشرة والمفروض كفاية القصد الإجمالي في الإقامة .
[ 54 ] للأصل والإطلاق بعد عدم تحقق العلم بالعشرة ولا قصدها هذا