تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
القيام فلا اعتناء به [ 32 ] والأحوط الإعادة بعد الإتمام ، سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط . ( الثامنة عشر ) : إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين - من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه [ 33 ] ، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما ، لأنّه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الإعادة بعد الإتمام [ 34 ] . وإن كان أحوط [ 35 ] . ( التاسعة عشر ) : إذا علم أنّه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتمّ الصلاة ، وليس عليه شيء [ 36 ] ، وإن كان حال النهوض
شرح
[ 32 ] مقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بها بعد الشك في شمول قاعدة التجاوز لمثل الفرض ، لوجوب هدم القيام . [ 33 ] لقاعدة التجاوز . [ 34 ] للأصل بعد كون ما أتى به من الزيادة العمدية ، فإنّه يعلم إجمالا بعد الإتيان بهما إما بزيادة السجدة الواحدة ، أو التشهد وحيث إنّه أتى بها رجاء ، فلا يكون من الزيادة ، ويمكن القول بكفاية الإتيان بالتشهد فقط ، لأنّ السجدة إما متحققة واقعا فسقط أمرها لا محالة أو لم تكن كذلك فقد أتى بالتشهد ويكون شكه في السجدة بعد التجاوز فتكون محكومة بالإتيان فيعلم بسقوط أمرها إما واقعا أو ظاهرا . هذا إذا جلس وأتى بالتشهد من غير التفات إلى السجدة ، وأما لو جلس وكان ملتفتا إليها فعلا ، فلا وجه لما ذكرناه . [ 35 ] لاحتمال شمول دليل الزيادة العمدي للمقام . [ 36 ] لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة والشك في المحل بالنسبة إلى التشهد وقد عمل بها . وأما قوله « وإن كان حال النهوض » فهو مبنيّ على شمول الغير الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز لمقدمات الأفعال أيضا وقد
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 23 | السيد عبد الأعلى السبزواري