( مسألة 55 ) : من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر [ 190 ] .
( مسألة 56 ) : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنّه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته [ 191 ] .
( مسألة 57 ) : إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقل بقي على التمام [ 192 ] .
( الثامن ) : الوصول إلى حدّ الترخص [ 193 ] ، وهو المكان الذي
شرح
[ 190 ] لوجود المقتضي من عمومات التقصير ، وفقد المانع من عدم عملية السفر ونحو ذلك .
[ 191 ] يجري فيه ما تقدم ، فلا وجه للتكرار والإعادة .
[ 192 ] لأصالة عدم المقام عشرة أيام سواء كان منشأ الشك ، الشك في أول وروده ، أم انقضاء المدة التي أقامها في أنّها عشرة أو أقل .
[ 193 ] للإجماع ، والنص ، ففي صحيح ابن مسلم : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر ؟ قال عليه السّلام : إذا توارى عن البيوت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 ..
وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام : « سألته عن التقصير قال عليه السّلام : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم . وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك ، فمثل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 ..
وفي صحيح حماد عنه عليه السّلام أيضا : « إذا سمع الأذان أتم المسافر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة المسافر حديث : 6 .، وفي خبر إسحاق بن عمار : « أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة المسافر حديث : 11 ..