تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع [ 180 ] ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أم لا [ 181 ] ، بل وكذا في غير بلده أيضا [ 182 ] ، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن
شرح
[ 180 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى الإسكافي من كون الخمسة كالعشرة ولا مستند له ، ومقتضى ما تقدم من خبر ابن سنان التقصير في صلاة النهار ، والإتمام في صلاة الليل وفي الصيام ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 209 .، كما نسب إلى الشيخ ، وابني حمزة وبراج ، ولكن مقاومته لتخصيص مثل قوله عليه السّلام : « أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخل أقلّ من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا . وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام ، فعليه التقصير والإفطار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة المسافر حديث : 5 .المعتضدة بالمعتبرة الدالة على الملازمة بين القصر والإفطار بعيد جدّا ، فلا بد من رد علمه إلى أهله . [ 181 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وكذا لا فرق فيها بين أن تكون لعذر أم لا . [ 182 ] لظهور الإطلاق الشامل لغير المنوية في غير بلده أيضا ، ولأنّ المناط كله سلب عنوان عملية السفر الحاصل بالوقوف في مكان مترددا ، بل لو لم يكن دليل على اعتبار النية في العشرة القاطعة للسفر لقلنا فيها أيضا بكفاية مطلق العشرة ولو لم تكن منوية ، كما يكفي بقاء ثلاثين يوما مترددا ، ولكن نسب إلى المشهور اعتبار النية في غير البلد إما لأنّها المنساق من الإقامة في غير البلد . وفيه : أنّه إن كان لأجل غلبة ذلك فالغلبة الوجودية لا اعتبار بها في مقابل الإطلاق ، وإن كان لأجل تنظير المقام بالإقامة من المسافر المعتبر فيها القصد - كما يأتي - ( ففيه ) : أنّه قياس ، وإن كان لأجل ما عن الشهيد الثاني ، والمحدّث المجلسي رحمه اللَّه من دعوى الإجماع على عدم الاعتبار بالعشرة المترددة