شغله من الاحتطاب مثلا .
( مسألة 49 ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام [ 174 ] ، وإلا انقطع حكم عملية
شرح
فالأقسام
ثلاثة :
الأول : كون السفر إلى المسافة الشرعية عملا له ولا ريب في أنّه موجب للتمام .
الثاني : كون السفر إلى ما دون المسافة الشرعية عملا له ويجب عليه التمام لا من حيث أنّ السفر يكون عملا له ، لفرض عدم تحقق المسافة الشرعية ، بل من حيث عدم تحقق المسافرة الشرعية منه .
الثالث : كون الأعم منها عملا له ويجب عليه التمام مطلقا ، أما فيما دون المسافة فلعدم تحقق المسافة الشرعية ، وأما في المسافة الشرعية ، فلفرض عملية السفر .
[ 174 ] للإجماع ، ولمرسل يونس - المنجبر بالعمل ، مع أنّه من أصحاب الإجماع كما هو المعروف - عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتم ؟ قال عليه السّلام : أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام ، فعليه التقصير والإفطار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 .والمراد بقوله عليه السّلام : « أكثر من عشرة أيام » أي : عشرة أيام أو أكثر بقرينة الصدر .
وأما صحيح هشام عنه عليه السّلام أيضا : « المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 .، فحمله على خصوص مقام العشرة يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة ، إذ يحتمل أن يكون بيانا للاختلاف ، أو