والظاهر من جهة الأصول الإشكال [ 132 ] ، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أنّ الغاية محرّمة فبان خلافه ، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم ، فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا ؟ ولو لم يصلّ وصارت قضاء ، فهل
شرح
الصورة الثانية : الإباحة الظاهرية المكشوفة بالأمارات والأصول مع عدم تبين الخلاف وهي كسابقتها في وجوب القصر ، لعموم دليل اعتبار تلك الأمارات والأصول .
الصورة الثالثة : عين الصورة السابقة مع تبين الخلاف بعد الإتيان بوظيفة القصر ، ومقتضى دوران التمام مدار تحقق المعصية إجزاء القصر وعدم وجوب الإعادة والقضاء تماما ، لفرض عدم تحقق المعصية حين الإتيان بوظيفة القصر .
الصورة الرابعة : الاعتقاد بالحلية من أيّ وجه حصل ، ومقتضى عدم تحقق المعصية إجزاء وظيفته ما لم يتبيّن الخلاف ؟ وعدم وجوب القضاء أو الإعادة بعد التبين ، ولكن لا بد من تقييده بما إذا لم يحصل تقصير في حصول الاعتقاد .
الصورة الخامسة : كونه معصية واقعية .
الصورة السادسة : كونه معصية بحسب الأمارة والأصل المعتبر ، ومقتضى تحقق المعصية في الصورتين وجوب التمام فيهما .
الصورة السابعة : نفس الصورة مع تبين الخلاف ومقتضى القاعدة فيها القصر بعد التبين والإعادة أو القضاء لما صلاه تماما إلا أن يتمسك بإطلاق ما ورد من التمام في سفر المعصية وهو حسن ، ومع الشك فالمرجع أصالة التمام بعد الشك في شمول أدلة القصر لذلك والأحوط الجمع .
الصورة الثامنة : الاعتقاد بالمعصية مع عدم كونه كذلك في الواقع ، والمسألة من صغريات التجرّي بناء على حرمته يتم ، وبناء على العدم يقصر والأحوط الجمع . هذه بعض الصور على نحو الإجمال .
[ 132 ] لا إشكال في كل ما هو معتبر شرعا أمارة كان أو أصلا ما لم ينكشف الخلاف .