تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ولا فرق بين صيد البر والبحر ، كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح [ 112 ] .
شرح
فيدخل حينئذ في القسم الثاني من السفر المحرّم ، ويدل على عدم الترخيص فيه جميع ما تقدم ، وإن لم يكن كذلك ، فيدل على عدم الترخيص فيه ، مضافا إلى الإجماع نصوص كثيرة . منها : ما تقدم من صحيح ابن مروان ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 171 .. ومنها : موثق ابن زرارة : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أم يتم ؟ قال عليه السّلام : يتم لأنّه ليس بمسير حق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 4 .. ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة ، والبزاة ، والكلاب ، يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال عليه السّلام : إنّما خرج في لهو لا يقصر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 .. وعن جعفر عن أبيه عليه السّلام : « سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال - والرجل يطلب الصيد يريد لهو الدنيا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة المسافر حديث : 5 .إلى غير ذلك من الأخبار . [ 112 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقيد . وأما خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاز الثلاثة لزمه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .فيمكن حمله على ما إذا لم يبلغ المسافة في الثلاثة ، ومثله قوله عليه السّلام في صحيح العيص : « إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 8 .فيحمل على عدم بلوغ المسافة وبلوغها .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 178 | السيد عبد الأعلى السبزواري