تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ومنها : جواز قطعها اختيارا [ 19 ] . ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال [ 20 ] .
شرح
[ 19 ] تقدم في ( فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا ) فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الجزء : 7 صفحة : 236 .. [ 20 ] لا إشكال فيه لإطلاق قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « كل ما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من أسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .، وقول مولانا الرضا عليه السّلام : « المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة والمذيع بالسيئة مخذول ، والمستتر بها مغفور له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 84 من أبواب جهاد النفس .. وهذه من القواعد الكلية التي تجري في جميع المندوبات إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الخلاف ، مع أنّ استتار العبادة أبعد عن تدخل الرياء فيها . ثمَّ إنّه قد أنهى المجلسي رحمه اللَّه في الصلاة من البحار الفرق بين الفريضة والنافلة إلى سبعة عشر ( 4 )( 4 ) راجع كتاب الصلاة من البحار صفحة 533 الطبعة الحجرية ..