أنواعها حتى مد الرجلين : نعم ، الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع ، وهو : أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء - إذ هو مكروه - وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب [ 9 ] .
( مسألة 5 ) : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها [ 10 ] وإذا نذرها جالسا ، فالظاهر انعقاد نذره ، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا غايته أنّها أقلّ ثوابا ، لكنّه لا يخلو عن إشكال [ 11 ] .
( مسألة 6 ) : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة ، إلا في صلاة الأعرابي والوتر [ 12 ] .
( مسألة 7 ) : تختص النوافل بأحكام [ 13 ) :
شرح
[ 9 ] لإطلاق الأخبار ، وقد تقدم في [ مسألة 31 ] من ( فصل القيام ) أيضا ، و [ مسألة 1 ] من ( فصل مستحبات السجود ) ، و [ مسألة 2 و 5 ] من ( فصل التشهد ) فراجع إذ لا وجه للتكرار .
[ 10 ] للإطلاقات الشاملة لما إذا وجبت بالعرض أيضا ، مع أنّ النذر تعلق بما هو المشروع والمفروض مشروعية الجلوس فيها إلا إذا كانت في البين قرينة دالة على تعين خصوص القيام وهي مفقودة ، إلا دعوى عدم جواز الجلوس في الصلاة الواجبة وهو باطل ، لأنّ الوجوب عرض على ما يتخيّر المكلف به بين الجلوس والقيام .
[ 11 ] بناء على أنّه يعتبر في متعلق النذر الرجحان من كل حيثية وجهة ولكنّه لا دليل عليه كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 12 ] لما تقدم في [ مسألة 1 ] من أول كتاب الصلاة .
[ 13 ] أنهاها في البحار إلى سبعة عشر فراجع ، ولكن بعضها مخدوشة .