تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( مسألة 3 ) : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخيّر بين
شرح
يستطيع القيام فليضعف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 4 .، وعن عليّ بن جعفر عليه السّلام : « سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلَّي ؟ قال عليه السّلام : يصلَّي النافلة وهو جالس ويحتسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 5 .ويحمل الأول على شدّة تأكد الاستحباب بالنسبة إلى من يستطيع القيام ، وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت له : إنّا نتحدث نقول من صلَّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا هي تامّة لكم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 1 .ويظهر منه أنّ الحكم الأول وإن كان كذلك أي احتساب ركعتين بركعة ولكن يحتسب تماما بالنسبة إلى بعض خواص المؤمنين تفضلا عليهم . [ 8 ] للإجماع ، والنص ، قال أبو الحسن عليه السّلام في الصحيح : « فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القيام حديث : 3 .. فرعان - ( الأول ) : لو اقتصر في النافلة على الفاتحة فقط وأبقى من آخرها آية وقام وأتمها وركع يمكن شمول الحكم له أيضا ، لأنّ المناط الركوع عن قيام مع قراءة شيء وقد حصل ، والاحتياط في أن يفعل ذلك رجاء . ( الثاني ) : في الصلاة التي يؤتى فيها بسور متعدّدة لو قرأ السور وأبقى واحدة منها وفعل ذلك يلحقها الحكم أيضا ، ويمكن شمول الحكم لصلاة جعفر أيضا إذا أتى بها جالسا وأبقى تسبيحة وقام وأتى بها وركع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 129 | السيد عبد الأعلى السبزواري