( فصل في كيفية الصلوات المندوبة )
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا [ 1 ] ، وكذا ماشيا وراكبا ، في المحمل والسفينة [ 2 ] ، لكن إتيانها قائما أفضل [ 3 ] حتى الوتيرة ، وإن كان الأحوط الجلوس فيها [ 4 ] وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال [ 5 ] .
شرح
( فصل جميع الصلوات المندوبة )
[ 1 ] للإجماع ، والنصوص منها خبر سهل بن اليسع عن أبي الحسن الأول عليه السّلام : « عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر ، أو حضر قال عليه السّلام : لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القيام حديث : 2 ..
[ 2 ] لما تقدم في ( فصل فيما يستقبل له ) عند قوله رحمه اللَّه : « ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال » ( 2 )( 2 ) راجع ج : 5 صفحة : - 201 ..
[ 3 ] للإجماع ، ولأنّ القيام بين يدي المولى عند عبادته من أهمّ مظاهر ذل العبودية .
[ 4 ] لما تقدم في أول ( فصل أعداد الفرائض ونوافلها ) .
[ 5 ] ظاهر المحقق ، وصريح الشهيد عدم الجواز ، لأصالة عدم شرعية الصلاة بهذه الكيفية ، وصريح العلامة في النهاية الجواز ، ويظهر ذلك من الجواهر ومصباح الفقيه أيضا للمسامحة في الكيفية كالمسامحة في أصلها ما لم يرد