قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلَّها [ 140 ] بأن كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة ، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها - كما بعد الدخول في الركوع - فالأقوى جواز بقائه على الائتمام [ 141 ] وإن كان الأحوط الانفراد [ 142 ] أو الإعادة بعد الإتمام [ 143 ] .
شرح
الأحلام منكم والنهي ، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
وخبر سماعة : « سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟
قال ( عليه السلام ) : يفتح عليه بعض من خلفه » ( 2 )( 2 ) ذكر الفيض الرواية بكاملها في الوافي باب 167 من أبواب فضل صلاة الجمعة والجماعة ..
ويرد عليه - أولا : عدم ظهور قائل بالوجوب ، مع أنّه لو كان واجبا يعدّ من شرائط الجماعة كغيره من سائر الشرائط ، فهي موهونة من هذه الجهة .
وثانيا : المعروف استحباب وقوف أولى الأحلام والنهي في الصف الأول ، وقد ذكر قوله ( عليه السلام ) : « فإن نسي الإمام » تعليلا له ، فيسقط ظهور خبري سماعة وابن مسلم في الوجوب حينئذ أيضا فيصير ذلك من الآداب - كما في غيره .
[ 140 ] أما إذا كان المنسيّ ركنا ، فلما مرّ في [ مسألة 32 ] ، وأما في القراءة ، فلدليل وجوبها ، فلما أن يأتي بها ويلحق بالإمام مع عدم التخلَّف الفاحش كما يجوز له أن يقصد الانفراد .
[ 141 ] لصحة الصلاة حينئذ شرعا حتّى عند المأموم ، فيكون المقتضي لصحة الائتمام موجودا والمانع عنها مفقودا .
[ 142 ] لحسن الاحتياط مطلقا ولو لاحتمال ضعيف وفي المقام يحتمل بطلان الجماعة ، لأجل عروض هذا النسيان على الإمام .
[ 143 ] بناء على جواز الانفراد في جميع حالات الجماعة مطلقا وإلَّا فالأحوط الإتمام جماعة ثمَّ الإعادة .