تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
إعادة الصّلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا . . إلخ [ 136 ] . ( مسألة 35 ) : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته حتّى لو كان المنسيّ ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة [ 137 ] ، وأما إذا علم به المأموم نبّهه عليه [ 138 ] ليتدارك إن بقي محلَّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه - حيث إنّه غير واجب عليه [ 139 ] - وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركنا أو
شرح
بدعوى : إلقاء الخصوصية عما ذكر فيما تقدم من الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 94 و 97 .كما تقدّم ما يصلح للمناقشة إلَّا بعد ثبوت القطع بالأولوية . [ 136 ] أما الاحتياط في هذا الفرض ، فلخروجه عن موارد النصوص المتقدمة ، وعدم حصول القطع بالأولوية . وأما الاحتياط في الفرض الأول فللخروج عن مخالفة السيد والإسكافي حيث ذهبا إلى وجوب الإعادة . [ 137 ] لوجود المقتضي لصحة صلاته وفقد المانع عنها ، مضافا إلى ما مرّ من الأخبار السابقة ، وخصوص ما مرّ من عدم صدور النيّة من الإمام وهي من الأركان كما تقدم في واجبات الصلاة ، ويصح دعوى الأولوية بالنسبة إلى ترك سائر الأركان . [ 138 ] لا ريب في جواز التنبيه ، لأصالة الإباحة إن لم ينطبق عليه محذور شرعيّ ، بل يمكن القول بالاستحباب أيضا ، لما يأتي . [ 139 ] للأصل بعد عدم دليل على الوجوب . وما يصلح أن يستدل به على الوجوب صحيح ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يؤم القوم ، فيغلط قال ( عليه السلام ) : يفتح عليه من خلفه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .. وخبر جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : « ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو