فقط [ 96 ] - ولحقه . وإن كان بعده صحّت صلاته [ 97 ] . وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس [ 98 ] ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها [ 99 ] .
( مسألة 27 ) : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كانت بفوت الركعة الأولى منها - جاز له قطعها [ 100 ] ، بل استحبّ ذلك [ 101 ] ، ولو قبل إحرام الإمام
شرح
[ 96 ] لأدلَّة وجوب القراءة الشاملة لهذه الحالة أيضا ، وقد مضى الكلام في عدم دركه إلَّا بتبعيض الحمد تفصيلا ، فراجع .
[ 97 ] بناء على شمول حديث « لا تعاد . . » لمثل الفرض أيضا ، كما هو ظاهر كونه امتنانيا وتسهيليا .
[ 98 ] لأنّه خير وفق له ، ويأتي عدم قدح الزيادة غير العمدية إن شاء اللَّه تعالى . ولا ينطبق عنوان الزيادة العمدية على المقام ، كما يأتي في مستقبل الكلام .
[ 99 ] لكشف عدم وجوبها من الأول ، ويقتضيه الأصل أيضا .
[ 100 ] للإجماع ، ولجواز قطعها مطلقا ، كما مرّ في ( فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة ) ، وعلى فرض مرجوحية قطع النافلة اختيارا ، لكن لا ريب في جواز القطع لأمر أهم ، ولا إشكال في أهمية درك الجماعة عن إتمام النافلة .
[ 101 ] للإجماع ، ولصحيح عمر بن يزيد : « سئل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون : إنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة . فقال ( عليه السلام ) له : المقيم الذي تصلَّي معه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..
ونوقش فيه : فإنّ ظاهره كراهة التطوّع وليس ترك كل مكروه مستحبا إلَّا بدليل خارجيّ يدل عليه ، اللهم إلَّا أنّ يبنى عليه في المقام لأجل المسامحة في دليل الندب .