فالحال كالمسألة المتقدمة [ 81 ] ، من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد ، أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها [ 82 ] .
( مسألة 20 ) : المراد بعدم إمهال الإمام - المجوّز لترك السورة - ركوعه قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها [ 83 ] وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره [ 84 ] وإن كان الأحوط قراءتها ، ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع [ 85 ] ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها [ 86 ] .
( مسألة 21 ) : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد
شرح
[ 81 ] لما تقدّم من صحيح زرارة الوارد في الركعتين الأولتين للمأموم والأخيرتين للإمام فيشمل المقام ، مع أنّ الظاهر أنّه في مقام بيان قاعدة كلية لحكم ما إذا لم يمهل الإمام المأموم للقراءة مطلقا ، فلا وجه حينئذ لتوهّم الاختصاص بمورده .
[ 82 ] تقدّم ما يتعلَّق به ، فلا وجه للإعادة .
[ 83 ] لأنّ المرجع في تشخيص عدم الإمهال عرف المتشرعة ، وهو المنساق .
مما مرّ من صحيح معاوية بن وهب ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 72 ..
[ 84 ] للأصل بعد عدم دليل عليه .
[ 85 ] لاحتمال أن يكون المراد بعدم الإمهال ذلك ، ولكن لا بدّ من تقييده بعدم حصول التأخّر الفاحش الذي يفوت به هيئة الجماعة ، كما إذا كان الإمام طويل الركوع جدّا ، والمأموم بطيء القراءة كذلك .
[ 86 ] لصدق بقاء الهيئة مع الاطمئنان المذكور وعدم التأخّر الفاحش .