تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له [ 72 ] ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه [ 73 ] ، وفي التشهّد [ 74 ] ، والأحوط التجافي فيه [ 75 ]
شرح
[ 72 ] لعموم دليل وجوبها من غير مخصص ، مضافا إلى ما مرّ في المسألة السابقة من الأدلَّة الخاصة . [ 73 ] لموثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام ، فقنت الإمام ، أيقنت معه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ويجزئه من القنوت لنفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القنوت حديث : 1 .. ولا ريب في استفادة أصل المشروعية منه ، أما الوجوب فمقتضى الأصل عدمه بعد قصور الموثق عن إثبات غير المشروعية . نعم ، لا ريب في أصل رجحانه لأنّه دعاء ، خصوصا في الجماعة لأجل المتابعة ولولا الموثق لأمكن إثبات أصل الرجحان بذلك أيضا . وهل يجوز له إتيان مثل هذا القنوت بقصد الجزئية ؟ فيه إشكال ، إلَّا أن يستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « ويجزيه عن القنوت لنفسه » فإنّه ظاهر في أنّه هو القنوت المعتبر في الصّلاة ، وحينئذ فلا يصح له الإتيان به في الركعة الثانية بقصد الجزئية ، وهو خلاف السيرة والأفضل قصد الرجاء في القنوتين لو أتى بهما ، وكذا في أحدهما . [ 74 ] لموثق الحسين بن المختار وداود بن الحصين : « سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين ، فهي الأولى له والثانية للقوم ، يتشهّد فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . قلت : والثانية أيضا ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . قلت : كلهنّ ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، وإنّما هي بركة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 66 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .، ومثله غيره . ومنه يظهر جواز جمع تشهّدات أربع في صلاة المأموم أحيانا . والكلام في قصد الجزئية أو الرجاء فيه ما مرّ في القنوت . [ 75 ] - لصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : قال : « من أجلسه